المادة الخامسة عشرة
على مكاتب التعقيب المرخص لها قبل صدور هذه اللائحة أن ترتب أوضاعها طبقاً لأحكام هذه اللائحة وشروطها خلال مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوماً من تاريخ صدورها.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
على مكاتب التعقيب المرخص لها قبل صدور هذه اللائحة أن ترتب أوضاعها طبقاً لأحكام هذه اللائحة وشروطها خلال مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوماً من تاريخ صدورها.
«المادة ١٥ من اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية (ملغى) وتاريخ ١٣/٦/١٤٢٤هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.