المادة الحادية عشرة
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة من عقوبات، يُعاقب من يخالف أحكام هذه اللائحة بالعقوبات الآتية :
أ - غرامة مالية لا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف ريال عند ارتكاب أي مخالفة لأحكام المواد (الثالثة، والرابعة، والخامسة، والسادسة) من هذه اللائحة، مع أخذ التعهد اللازم بعدم تكرارها.
ب - غرامة مالية لا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال عند ارتكاب أي مخالفة لأحكام المادة ( السابعة ) من هذه اللائحة، مع أخذ التعهد اللازم بعدم تكرارها .
جـ - غرامة مالية لا تزيد على (7000) سبعة آلاف ريال إذا تكررت المخالفة للمرة الثانية لأحكام المواد ( الثالثة، والرابعة، والخامسة، والسادسة، والسابعة ) من هذه اللائحة، مع إيقاف نشاط المكتب لمدة ثلاثة أشهر .
د - في حالة تكرار المخالفة للمرة الثالثة تضاعف الغرامة المشار إليها في الفقرة ( ج ) من هذه المادة، ولا يُمَكّن من العودة لمزاولة هذا النشاط إلا بعد مضي ثلاث سنوات .