المادة الثانية عشرة
أ - تقوم وزارة التجارة والصناعة وفقاً لأحكام هذه اللائحة بالتفتيش والتحري عن المخالفات وتلقي البلاغات وضبط المخالفات .
ب - يصدر وزير التجارة والصناعة قراراً بتسمية الموظفين الذين لهم صفة مأموري الضبط والإجراءات التي ينبغي عليهم الالتزام بها في أداء أعمالهم .
جـ - تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام مهمة التحقيق والادعاء .
د - يتولى ديوان المظالم النظر والفصل في مخالفات أحكام هذه اللائحة.