المادة السادسة
1- يكون للجنة أمين من منسوبي إمارة المنطقة، يعين بقرار من أمير المنطقة، ويشترط فيه الآتي:
أ- أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس على الأقل.
ب- أن يكون من ذوي الخبرة والكفاية.
ج- أن يكون مشهودًا له بالصلاح والاستقامة.
2- يتولى أمين اللجنة الاختصاصات الآتية:
أ- وضع آليات العمل، بما يتفق مع مهمات اللجنة وواجباتها.
ب- الإشراف على سير العمل في اللجنة، وسكرتاريتها.
ج- متابعة أعمال اللجنة.
دـ- إعداد جدول أعمال اجتماعات اللجنة.
هـ- إعداد التقارير الدورية والاحتياجات المالية لأعمال اللجنة تمهيدًا لرفعها إلى أمير المنطقة.
و- الإشراف على الحسابات البنكية التي تفتح لجمع مبالغ الصلح، والمحافظة على سريتها، وفقًا للتعليمات المنظمة لذلك.
ولأمين اللجنة الاستعانة ببعض منسوبي الإمارة للعمل في اللجنة بعد موافقة أمير المنطقة.