المادة الثالثة
يكون تشكيل اللجنة برئاسة وكيل إمارة المنطقة، وعضوية كل من:
1- وكيل الإمارة المساعد لشؤون الحقوق نائبًا
2- أمين اللجنة
3- أربعة على الأقل من ذوي الخبرة والأمانة، وتكون عضويتهم لمدة (أربع) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يكون تشكيل اللجنة برئاسة وكيل إمارة المنطقة، وعضوية كل من:
1- وكيل الإمارة المساعد لشؤون الحقوق نائبًا
2- أمين اللجنة
3- أربعة على الأقل من ذوي الخبرة والأمانة، وتكون عضويتهم لمدة (أربع) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
«المادة ٣ من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق وتاريخ ١٠/٢/١٤٤٤هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.