المادة الثامنة
تقوم اللجنة بعد ورود طلب البدء في أعمال السعي في الصلح بالآتي:
1- التحقق من أن الطلب تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (السابعة) من هذه اللائحة.
2- القيام بفتح ملف خاص بالقضية، على أن يشتمل الملف على ما يأتي:
أ- توجيه أمير المنطقة بالبدء بأعمال السعي بالصلح.
ب- صورة من صك الحكم.
ج- تفاصيل القضية، ومعلومات المجني عليه، ومعلومات عن المحكوم عليه وتقرير عنه وعن وضعه في السجن وسلوكه، وصحيفة سوابقه.
3- تكليف عضو -أو أكثر- من أعضاء اللجنة بتولي السعي في الصلح، على أن يزوّد اللجنة بتقرير دوري عما وصلت إليه أعمال السعي في الصلح.