المادة الحادية والسبعون
1. | مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة عشرة من النظام، يجوز لشركة التمويل إصدار أوراق مالية بعد الحصول على خطاب من البنك يتضمن عدم ممانعته.
2. | لا يجوز لشركة التمويل التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها بأي شكل إلا وفقاً للقواعد التي يصدرها البنك في ذات الشأن.
3. | تلتزم شركة التمويل بما يصدره البنك من قواعد وتعليمات في شأن تطبيق أحكام هذه المادة.