المادة السبعون
1. | لشركة التمويل استثمار النقد المتاح في خزينتها من خلال ودائع لدى البنوك التجارية.
2. | دون إخلال بحكم الفقرة (3) من المادة الحادية عشرة من النظام، لا يجوز لشركة التمويل تملك الأوراق المالية، مثل الأسهم والسندات والصكوك والمشتقات المالية، إلا في الحالات الآتية:
(أ) | إذا كانت جزءاً من عملية تمويل يكون الغرض منها منح تمويل للمستفيد.
(ب) | الاستثمار في أدوات الدين التي يوافق عليها البنك.
(ج) | التحوط من التعرض لمخاطر قائمة لكلفة الأجل.
(د) | التحوط من التعرض لمخاطر قائمة للعملة.
(هـ) | تسوية الديون المستحقة على المستفيدين.
(و) | أي حالات أخرى يقررها البنك.