المادة الستون
1. | لأغراض هذه اللائحة يعد طرفاً ذا علاقة كل من:
(أ) | عضو مجلس الإدارة أو المديرين أو أعضاء مجلس المديرين أو من في حكمهم –بحسب الأحوال– في شركة التمويل أو اللجان المنبثقة منه أو أي من الشركات التابعة.
(ب) | عضو الإدارة العليا في شركة التمويل أو أي من الشركات التابعة.
(ج) | أي شخص يملك أو يسيطر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على (5٪) أو أكثر من رأس المال أو حقوق التصويت في شركة التمويل، وأي كيان يملك فيه ذلك الشخص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة (5٪) أو أكثر من رأس المال أو حقوق التصويت أو يسيطر عليها.
(د) | أي شخص يملك أو يسيطر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على (5٪) أو أكثر من أي نوع من الأوراق المالية التي تمنح حاملها الحق في الحصول على نصيب من أرباح أو دخل شركة التمويل.
(هـ) | أي كيان تملك فيه شركة التمويل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة (5٪) أو أكثر من الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت أو تسيطر عليها.
(و) | القريب حتى الدرجة الثانية من الأصول أو الفروع أو زوج أو زوجة أي من الأشخاص المذكورين في الفقرات من (أ) إلى (د) من هذه المادة.
(ز) | الشركة أو المنشأة المملوكة بنسبة (5٪) أو أكثر من قبل أي من الأشخاص المذكورين في الفقرات من (أ) إلى (د) من هذه المادة.
(ح) | عضو مجلس الإدارة أو المديرين أو أعضاء مجلس المديرين أو من في حكمهم –بحسب الأحوال– وعضو الإدارة العليا في أي من الأشخاص المذكورين في الفقرة (ج).
(ط) | الشركات التي يكون أحد أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو أعضاء مجلس المديرين أو من في حكمهم –بحسب الأحوال– أو أحد أعضاء الإدارة العليا في شركة التمويل أو أحد أقاربهم له فيها مصلحة مالية، أو له تأثير على قراراتها حتى وإن كان من خلال تقديم المشورة أو التوجيه فقط.
ويستثنى من أحكام الفقرة (ط) المشورة أو التوجيه الذي يقدمه شخص مرخص على أساس مهني.
2. | مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية عشرة من النظام، لا يجوز لشركة التمويل أن تتحمل تعرضاً لطرف ذي علاقة إلا على أساس تجاري وبعد الحصول على ضمان كافٍ بحيث لا تتجاوز نسبة التمويل (60٪) من قيمة الضمان على الأكثر. وإذا زاد مجموع المبالغ التمويلية على (500,000) خمس مئة ألف ريـال، وجب أن يكون قرار منح التمويل مبنياً على موافقة من مجلس الإدارة أو المديرين أو أعضاء مجلس المديرين أو من في حكمهم –بحسب الأحوال– بالإجماع.
3. | لا يجوز لشركة التمويل أن تتحمل تعرضاً لطرف ذي علاقة بنسبة (10٪) أو أكثر من رأس مالها المدفوع واحتياطياتها إلا بعد الحصول على خطاب من البنك يتضمن عدم ممانعته على ذلك. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع التعرضات للأطراف ذات العلاقة على (50٪) من رأس مال شركة التمويل المدفوع واحتياطياتها.
4. | لا يجوز لشركة التمويل أن تتحمل تعرضاً لطرف ذي علاقة يملك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر (25٪) أو أكثر من الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت أو يسيطر عليها، أو تملك شركة التمويل فيه بشكل مباشر أو غير مباشر (25٪) أو أكثر من الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت أو تسيطر عليها.
5. | لا يجوز لشركة التمويل أن تتحمل تعرضاً لأي من موظفيها لا يعد طرفاً ذا علاقة بما يزيد على مجموع رواتب أربعة أشهر، إلا من خلال برامج تمويلية تنظمها الشركة لموظفيها ويقرها مجلس الإدارة أو المديرين أو أعضاء مجلس المديرين أو من في حكمهم - بحسب الأحوال- وبعد الحصول على خطاب من البنك يتضمن عدم ممانعته على تلك البرامج.
6. | دون إخلال بالحق العام والخاص اللذين تقررهما الأنظمة، يعد كل عضو في مجلس الإدارة أو المديرين أو أعضاء مجلس المديرين أو من في حكمهم –بحسب الأحوال– أو مراجع حسابات خارجي حصل على التمويل بما يخالف أي حكم من الأحكام الواردة في الفقرات (1/ب) أو (1/ج) أو (1/د) من المادة الثانية عشرة من النظام، معزولاً وفقاً للضوابط الآتية:
i. | أن يكون العزل من تاريخ ثبوت المخالفة.
ii. | بطلان عقد التمويل.
7. | للبنك القيام بأخذ أقوال العضو المعزول أو مراجع الحسابات الخارجي في حال رأى ما يستدعي ذلك.
8. | مع مراعاة ما ورد في الفقرة (6) من هذه المادة، على الشركة إبلاغ البنك فوراً عند اكتشاف المخالفة والإفادة عما قامت به من إجراءات لتطبيق أحكام النظام واللائحة، على ألا يخل ذلك بأحقيتها بعزل المخالف.
9. | استثناءً من أحكام هذه المادة ودون اخلال بأحكام النظام، تنظم قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين ما يتعلق بتمويل الأطراف ذو العلاقة في نشاط التمويل الجماعي بالدين.