المادة الخامسة
يخضع تمويل الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية سلع منشآته أو خدماته لزبائنه لما يصدر عن البنك من ضوابط وتعليمات.
يخضع تمويل الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية سلع منشآته أو خدماته لزبائنه لما يصدر عن البنك من ضوابط وتعليمات.
«المادة ٥ من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل الصادرة برقم رقم ١٧٩/م وتاريخ ٢٢/٧/١٤٤٧هـ»
الباب الثاني: ترخيص شركات التمويل
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.