المادة التاسعة
1. | تكون ممارسة شركة التمويل الاستهلاكي المصغر لنشاطها وفق الضوابط الآتية:
(أ) | أن يكون الغرض من التمويل شراء سلع وخدمات بغرض الاستهلاك، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، شراء أثاث، شراء سلع استهلاكية، أو أغراض منزلية، أو تمويل تعليم ونحوها.
(ب) | أن يكون الغرض من التمويل غير مرتبط بأعمال المستفيد التجارية أو المهنية.
(ج) | يستثنى من نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر تمويل شراء المركبات.
(د) | ألا يتجاوز مجموع مبالغ التمويل الممنوحة للمستفيد من شركة التمويل الاستهلاكي المصغر عن (60,000) ستون ألف ريال.
(هـ) | استثناء من حكم الفقرة (د) من هذه المادة، يجب ألا يتجاوز مجموع مبالغ التمويل الممنوحة للمستفيد من شركة التمويل الاستهلاكي المصغر التي تمارس النشاط من خلال التقنية المالية فقط عن (30,000) ثلاثون ألف ريال.
(و) | للبنك تعديل المبالغ الممنوحة للمستفيد من التمويل الاستهلاكي المصغر وفقاً لأوضاع السوق أو للنطاق الجغرافي لشركة التمويل الاستهلاكي المصغر.
2. | تكون ممارسة شركة التمويل متناهي الصغر لنشاطها وفق الضوابط الآتية:
(أ) | أن يكون التمويل للأنشطة والأصول الإنتاجية للمستفيدين من أصحاب الأعمال الصغيرة والحرفيين ومن في حكمهم من الأشخاص الطبيعيين أو المنشآت متناهية الصغر.
(ب) | لا يجوز أن يزيد مبلغ التمويل الممنوح للمستفيد من التمويل متناهي الصغر عن (200,000) مئتي ألف ريال. وللبنك زيادة هذا المبلغ بناءً على طلب شركة التمويل متناهي الصغر بما يتوافق مع أوضاع السوق أو النطاق الجغرافي لشركة التمويل متناهي الصغر.