المادة الحادية والأربعون
1. | يصدر مجلس الإدارة أو المديرين أو أعضاء مجلس المديرين أو من في حكمهم –بحسب الأحوال–سياسة مكتوبة تنظم إسناد المهام إلى مقدمي الخدمات الخارجيين ويحدثها سنوياً، ويجب أن تتضمن هذه السياسة على الأخص الآتي:
(أ) | اختصاصات مجلس الإدارة أو المديرين أو أعضاء مجلس المديرين أو من في حكمهم –بحسب الأحوال–والإدارة العليا ومسئولياتهما.
(ب) | معايير تأهيل مقدم الخدمات الخارجي.
(ج) | معايير التعرف على المخاطر وكيفية التحوط منها.
(د) | قواعد المراقبة والإشراف الدائم على العمليات التي تسند إلى مقدمي الخدمات الخارجيين.
(هـ) | معايير التعرف على تضارب المصالح والقواعد والإجراءات التي تكفل عدم المساس بمصالح شركة التمويل أو تغليب مصلحة طرف آخر عليها.
(و) | إجراءات حماية المعلومات والمحافظة على سريتها وخصوصيتها.
2. | للبنك ومراجع الحسابات الخارجي وشركة التمويل الحصول على أي معلومات أو وثائق تتعلق بعمل مقدم الخدمات الخارجي أو الاطلاع عليها في مقره.
3. | على شركة التمويل التحقق من التزام مقدم الخدمات الخارجي بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، ولا تعفى شركة التمويل من المسئولية في حال عدم التزام مقدم الخدمات الخارجي بالأنظمة واللوائح والتعليمات السارية في أي من العمليات والمهام المسندة إليه.
4. | على شركة التمويل الالتزام بقواعد إسناد المهام الصادرة عن البنك.