المادة السادسة والعشرون
يعمل بهذه اللائحة من اليوم التالي من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذه اللائحة من اليوم التالي من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
«المادة ٢٦ من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ٢٢٨ وتاريخ ٢/٥/١٤٤٠هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.