المادة الثالثة والعشرون مكرر
١- تبت الإدارة العامة للتحريات المالية في التعليق -المنصوص عليه في الفقرة (١) من المادة (الحادية والثمانين مكرر) من النظام- خلال مدة لا تتجاوز يومي عمل من تاريخ ورود البلاغ، على ألا تتجاوز مدة ذلك التعليق (سبعة) أيام عمل من تاريخ ورود البلاغ.
٢- يكون التعليق -المنصوص عليه في الفقرة (٢) من المادة (الحادية والثمانين مكرر) من النظام - لمدة لا تتجاوز (سبعة) أيام عمل من تاريخ الأمر بالتعليق.
[حالة المادة: مضافة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ١٧ وتاريخ 1448-01-01هـ]