المادة العشرون مكرر
١- على اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله مشاركة نتائج تقييم مخاطر تمويل الإرهاب مع الجهات المختصة ذات الصلة والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة إلى الربح.
٢- تحدد اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله ما إذا كانت نتائج تقييم مخاطر تمويل الإرهاب تستدعي أي إعفاءات للمؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة من تحديد أو تقييم أو مراقبة أو إدارة أو الحد من مخاطر تمويل الإرهاب، أو اتخاذ أي تدابير مخففة، أو تدابير مشددة لإدارة أو الحد من مخاطر تمويل الإرهاب.
وتحدد اللجنة التدابير المشددة أو المخففة -التي تتناسب مع المخاطر- التي يجب اتخاذها من المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو أي جهة مختصة.
[حالة المادة: مضافة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ١٧ وتاريخ 1448-01-01هـ]