المادة العشرون
على المؤسسات المالية المتلقية أو المرسلة أو الوسيطة للتحويل البرقي، الالتزام بجميع المتطلبات التي تصدرها اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب.
على المؤسسات المالية المتلقية أو المرسلة أو الوسيطة للتحويل البرقي، الالتزام بجميع المتطلبات التي تصدرها اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب.
«المادة ٢٠ من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ٢٢٨ وتاريخ ٢/٥/١٤٤٠هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.