المادة الثالثة عشرة
يُحدد في أمر منع الاتصال الصادر من النيابة العامة وفقاً للمادة (العشرون) من النظام، الفئات المشمولة بالمنع.
يُحدد في أمر منع الاتصال الصادر من النيابة العامة وفقاً للمادة (العشرون) من النظام، الفئات المشمولة بالمنع.
«المادة ١٣ من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ٢٢٨ وتاريخ ٢/٥/١٤٤٠هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.