المادة السادسة والأربعون
1- يصرف لرئيس وأعضاء وأمين اللجنة مكافأة قدرها (2000) ألفي ريال عن كل اجتماع يحضره، على ألا تزيد عن (20.000) عشرين ألف ريال شهرياً لكل عضو.
2- يشترط لاستحقاق مكافأة اللجنة توفر الآتي:
أ- أن تباشر اللجنة أعمالها خارج وقت الدوام الرسمي.
ب- ألا يكون الرئيس أو العضو متفرغاً لأعمال اللجنة.