المادة الثالثة والأربعون
المخالفات الجسيمة لأحكام النظام واللائحة هي:
1- الأفعال الواردة في المادة (الرابعة والعشرون) من النظام.
2- الأفعال المرتبطة بالغش أو التضليل، أو التحايل أو الخيانة، وكانت عن قصد وعمد، أو ترتب عليها ضرر بالغ على صحة الإنسان، أو سلامته، أو الصحة العامة، أو البيئة، أو المرفق العام.