المادة الثالثة
1 - يشترط لقيد الشخص الاعتباري في سجل قيد المطورين الآتي:
أ- سجل تجاري ساري المفعول.
ب- الحصول على (خمسة وثلاثين) نقطة من (مئة) نقطة كحدٍ أدنى وفقاً للجدول في المادة (الخامسة) من اللائحة.
2- يشترط لقيد الشخص الطبيعي -عند الاقتضاء- في سجل قيد المطورين الحصول على (خمسة وثلاثين) نقطة من (خمسة وخمسين) نقطة كحدٍ أدنى وفقاً للجدول في المادة (الخامسة) من اللائحة.
3 - يجوز للمطور طلب رفع نقاط تقييمه في سجل قيد المطورين إذا تغيرت قدراته بعد قيده.
4 - يعلق قيد المطور إذا فقد الحد الأدنى من معايير التقييم ويعطى مهلة تصحيحية مدتها (ثلاثة) أشهر، ويشطب قيده إذا لم يصحح وضعه خلال هذه المدة.
5 - لا يؤثر التعليق أو الشطب وفق هذه المادة على المشروعات التي صدرت لها تراخيص للبيع أو التأجير على الخارطة.