المادة الثامنة والعشرون
مع مراعاة المادة الحادية عشرة من النظام يجوز بطلب من الهيئة الصرف من حساب الضمان في الحالات الآتية:
1 - سداد المستحقات المالية للجهات الحكومية.
2 - إعادة المبالغ للمشترين أو المستأجرين.
3 - صرف مستحقات أطراف المشروع حال استحقاقها وعدم تعاون المطور.
4 - تحويل موجودات حساب الضمان لحساب الضمان للمطور البديل.
5 - إصلاح العيوب في المشروع وفق ما ورد في الفقرة رقم (3) من المادة (الحادية والثلاثون) من اللائحة.