المادة السادسة والعشرون
تضمن اتفاقية فتح حساب الضمان بين المطور وبين البنك الآتي:
1-أن يكون لكل مشروع حساب ضمان مستقل، ويكون له رقماً موحداً يعد مرجعًا للإيداع.
2- أن يكون حساب الضمان (بالريال السعودي).
3- التزام المطور بعدم الصرف من الحساب إلا للأغراض الخاصة بالمشروع.
4- شروط وإجراءات الصرف من حساب الضمان بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.
5- أن يقتصر الصرف من حساب الضمان من خلال شيكات أو حوالات فقط.
6- أن يكون لكل عملية إيداع رقم مرجع مذكور فيه رقم الوحدة العقارية، بناء على عقد المطور مع المشتري أو المستأجر.
7- عدم إسناد مهام البنك المبنية على الاتفاق مع المطور، إلى طرف ثالث أثناء فترة تنفيذ المشروع لأي سبب.
8- أن تزوّد الهيئة -عند طلبها- بكشف حساب الضمان.
9- عدم إغلاق حساب الضمان بالاتفاق مع المطور إلا بعد موافقة الهيئة.
10- عدم إصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمان على حساب الضمان.