المادة الثالثة والعشرون
عند التأشير على وعاء التوثيق بالإيقاف أو التحفظ عليه وفقاً لما نصت عليه المادة (الثالثة والأربعون) من النظام؛ فلا يتم أي إجراء لاحق على الوعاء التوثيقي إلا إذا نص الأمر على خلاف ذلك.
عند التأشير على وعاء التوثيق بالإيقاف أو التحفظ عليه وفقاً لما نصت عليه المادة (الثالثة والأربعون) من النظام؛ فلا يتم أي إجراء لاحق على الوعاء التوثيقي إلا إذا نص الأمر على خلاف ذلك.
«المادة ٢٣ من اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق الصادرة بقرار وزير العدل رقم (١٩٤٨) وتاريخ ١/٦/١٤٤٢هـ»
الباب الثالث: الالتزامات وإجراءات التوثيق — الفصل الثالث: أوعية التوثيق وحفظها
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.