المادة الثانية والعشرون
لا يخل بأحكام المادة (الثلاثين) من النظام إخراج الأوعية التوثيقية وحفظها في مراكز الحفظ المركزي التابعة لكتابات العدل والإدارة المختصة، على أن يتم نقل الوثائق وفق العناية اللازمة والوسائل التي تقررها الوزارة.
لا يخل بأحكام المادة (الثلاثين) من النظام إخراج الأوعية التوثيقية وحفظها في مراكز الحفظ المركزي التابعة لكتابات العدل والإدارة المختصة، على أن يتم نقل الوثائق وفق العناية اللازمة والوسائل التي تقررها الوزارة.
«المادة ٢٢ من اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق الصادرة بقرار وزير العدل رقم (١٩٤٨) وتاريخ ١/٦/١٤٤٢هـ»
الباب الثالث: الالتزامات وإجراءات التوثيق — الفصل الثالث: أوعية التوثيق وحفظها
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.