المادة الرابعة والعشرون
١- يكون للإدارة المختصة بالرقابة والتفتيش في سبيل أداء مهامها؛ الاطلاع على أعمال التوثيق ومستنداتها بكافة الوسائل.
٢- عند اشتباه الإدارة المختصة بحصول مخالفة؛ فعليها أن تعد تقريراً بذلك؛ وتتخذ حيالها الإجراء المناسب.
١- يكون للإدارة المختصة بالرقابة والتفتيش في سبيل أداء مهامها؛ الاطلاع على أعمال التوثيق ومستنداتها بكافة الوسائل.
٢- عند اشتباه الإدارة المختصة بحصول مخالفة؛ فعليها أن تعد تقريراً بذلك؛ وتتخذ حيالها الإجراء المناسب.
«المادة ٢٤ من اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق الصادرة بقرار وزير العدل رقم (١٩٤٨) وتاريخ ١/٦/١٤٤٢هـ»
الباب الرابع: المخالفات — الفصل الأول: الرقابة والتحقيق
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.