المادة (٤٨)
١/٤٨:
المحررات التي تقبل لإجراء القيد في السجل العقاري: -
أ- في حالة التراضي: عقد موثق.
ب- في حالة الإرث: المستندات المثبتة لحق الإرث.
ج- في الوصية: محرر الوصية.
د- في حالة نزع الملكية للمنفعة العامة: قرار نزع الملكية.
هـ- في حالة التنفيذ الجبري: حكم مرسى المزاد.
و- في الأحكام: حكم نهائي.
ز- في غير هذه الحالات حسب طلب صاحب الصلاحية.
٢/٤٨:
تحفظ المحررات التي قيدت بالسجل في ملفات الوحدات العقارية الخاصة بها.
٣/٤٨:
لا يجوز قيد المحررات خلافا لما ورد في هذه المادة إلا بناء على قرار مسبب, وفق أحكام المادة (٤٦) من هذا النظام.
٤/٤٨:
يؤرخ القيد في السجل العقاري بتاريخ إدراج المحرر في دفتر اليومية.