المادة (٤٦)
١/٤٦:
يكون الإخطار وفق النموذج المعد لذلك ويتضمن مايلي:
أ- اسم المراد إخطاره.
ب- رقم طلب القيد.
ج- ذكر النقص أو العيب في البيانات أو الوثائق.
د- المدة المحددة نظاما لاستكمال البيانات أو الوثائق.
هـ- توقيع المستلم.
و- توقيع المحضر وساعة وتاريخ التبليغ.
٢/٤٦:
يؤشر بحصول الإخطار في دفتر اليومية.
٣/٤٦:
يكون القرار وفق النموذج المعد لذلك ويتضمن ما يلي:-
أ- رقم الطلب وتاريخه واسم صاحبه.
ب- رقم الإخطار المذكور في البند (١/٤٦), وتاريخه.
ج- رقم الوحدة العقارية.
د- الأسباب التي بني عليها القرار.
هـ- اسم مصدر القرار وتوقيعه وختمه والختم الرسمي.
٤/٤٦:
يتم تبليغ الإخطار والقرار وفق أحكام التبليغ الواردة في نظام المرافعات.
٥/٤٦:
إذا تعدد الموثقون في الإدارة الواحدة فيصدر القرار المشار إليه في البند السابق (٣/٤٦) من رئيس الإدارة بناء على توصية من الموثق المختص.
٦/٤٦:
تبدأ مدة الخمسة عشر يوما التي ي نظر بعدها في إجراءات الطلبات اللاحقة للطلب الذي تقرر رفضه أو سقوط أسبقيته من تاريخ استلام صاحب الشأن نسخة القرار.