المادة الخامسة عشرة
يكون تنفيذ الإجراءات الواردة في النظام واللائحة في أي وقت باستعمال الوسائل الإلكترونية المعتمدة، وإذا تعذر تنفيذ أي من الإجراءات بالوسائل الإلكترونية المعتمدة، فيجوز تنفيذه بالطرق العادية.
يكون تنفيذ الإجراءات الواردة في النظام واللائحة في أي وقت باستعمال الوسائل الإلكترونية المعتمدة، وإذا تعذر تنفيذ أي من الإجراءات بالوسائل الإلكترونية المعتمدة، فيجوز تنفيذه بالطرق العادية.
«المادة ١٥ من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١٩) وتاريخ ١١/٩/١٤٤٣هـ»
الفصل الرابع: أحكام ختامية
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.