المادة الرابعة عشرة
يصدر وزير العدل بالتنسيق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء ما يلزم في شأن إجراءات الاعتراض على قرار الإدارة المختصة بتحديد مبلغ التكاليف القضائية.
يصدر وزير العدل بالتنسيق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء ما يلزم في شأن إجراءات الاعتراض على قرار الإدارة المختصة بتحديد مبلغ التكاليف القضائية.
«المادة ١٤ من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١٩) وتاريخ ١١/٩/١٤٤٣هـ»
الفصل الرابع: أحكام ختامية
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.