المادة الحادية عشرة
يشترط للترخيص للقطاع الخاص للقيام بالأعمال المساندة لتطبيق أحكام النظام -إضافةً إلى استيفاء المتطلبات النظامية- الشروط الآتية:
١- أن يكون المرخص له شركة مرخصاً لها في المملكة للقيام بالعمل محل الترخيص.
٢- أن يكون للمرخص له خبرة في تقديم الخدمة محل الترخيص لا تقل عن ثلاث سنوات.
٣- أن يكون الترخيص محدداً بمدة.
٤- أن تتوافر لدى المرخص له الخبرات الفنية والقدرات المالية اللازمة للقيام بتقديم الخدمة محل الترخيص بحسب ما تقرره وزارة العدل.
٥- ألا يكون هناك تعارض مصالح لدى المرخص له وإن كان هذا التعارض محتملاً.
٦- أن يلتزم المرخص له بالمحافظة على سرية أي معلومات تم الاطلاع عليها بسبب تقديم الخدمة محل الترخيص، وأن يمتد هذا الالتزام حتى بعد انتهاء الترخيص.
٧- أن يلتزم المرخص له بالشروط الفنية الخاصة بحسب ما تقرره وزارة العدل.
وتتولى وزارة العدل الإشراف على أعمال المرخص له.