المادة الرابعة والعشرون
على المحامي قبل بدء العمل المتفق عليه تحرير عقد مكتوب مع موكله، وتستحق الأتعاب وفقاً لهذا العقد.
على المحامي قبل بدء العمل المتفق عليه تحرير عقد مكتوب مع موكله، وتستحق الأتعاب وفقاً لهذا العقد.
«المادة ٢٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ الصادرة برقم القرار الوزاري رقم (٦٧٦) وتاريخ ١٩/٤/١٤٤٦هـ»
الباب الثالث: الواجبات والالتزامات المهنية للمحامي — الفصل الثالث: عقد المحامي وأتعابه
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.