المادة الثالثة والعشرون
على المحامي الشريك أو المساهم في شركة مهنية أن يبلغ الإدارة المختصة فوراً عند مزاولة أي من الشركاء أو المساهمين لمهنة المحاماة من غير ترخيص.
على المحامي الشريك أو المساهم في شركة مهنية أن يبلغ الإدارة المختصة فوراً عند مزاولة أي من الشركاء أو المساهمين لمهنة المحاماة من غير ترخيص.
«المادة ٢٣ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ الصادرة برقم القرار الوزاري رقم (٦٧٦) وتاريخ ١٩/٤/١٤٤٦هـ»
الباب الثالث: الواجبات والالتزامات المهنية للمحامي — الفصل الثاني: واجبات المحامي الشريك أو المساهم في الشركة المهنية
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.