المادة الحادية والعشرون
على المحامين الشركاء أو المساهمين عند تأسيس شركة مهنية إشعار الإدارة المختصة وتزويدها بنسخة من عقد التأسيس أو النظام الأساس -بحسب الأحوال- خلال مدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً من تأسيس الشركة.
على المحامين الشركاء أو المساهمين عند تأسيس شركة مهنية إشعار الإدارة المختصة وتزويدها بنسخة من عقد التأسيس أو النظام الأساس -بحسب الأحوال- خلال مدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً من تأسيس الشركة.
«المادة ٢١ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ الصادرة برقم القرار الوزاري رقم (٦٧٦) وتاريخ ١٩/٤/١٤٤٦هـ»
الباب الثالث: الواجبات والالتزامات المهنية للمحامي — الفصل الثاني: واجبات المحامي الشريك أو المساهم في الشركة المهنية
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.