المادة الخامسة والعشرون
يكون الاختصاص في منازعات أتعاب المحاماة وفق الآتي:
١- إذا كان العمل بين المحامي والموكل مرتبطاً بدعوى نظرت أمام المحكمة فيكون الاختصاص لدى المحكمة التي نظرت الدعوى.
٢- إذا كان العمل بين المحامي والموكل مرتبطاً بدعوى نظرت أمام جهة غير المحكمة أو غير مرتبط بخصومة قضائية فيكون حسب الاختصاص النوعي للمحاكم وفقاً للنصوص النظامية ذات الصلة.