المادة الثانية عشرة
تبلغ الإدارة المختصة المحامي بشطب اسمه من الجدول وإلغاء ترخيصه أو نقله إلى جدول المحامين غير الممارسين.
تبلغ الإدارة المختصة المحامي بشطب اسمه من الجدول وإلغاء ترخيصه أو نقله إلى جدول المحامين غير الممارسين.
«المادة ١٢ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ الصادرة برقم القرار الوزاري رقم (٦٧٦) وتاريخ ١٩/٤/١٤٤٦هـ»
الباب الثاني: الترخيص بمزاولة مهنة المحاماة — الفصل الرابع: النقل إلى جدول المحامين غير الممارسين وانقضاء الترخيص
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.