المادة العاشرة
للمحامي المنقول اسمه إلى جدول المحامين غير الممارسين أن يطلب من لجنة قيد وقبول المحامين إعادة قيد اسمه في جدول المحامين الممارسين عند زوال سبب النقل.
للمحامي المنقول اسمه إلى جدول المحامين غير الممارسين أن يطلب من لجنة قيد وقبول المحامين إعادة قيد اسمه في جدول المحامين الممارسين عند زوال سبب النقل.
«المادة ١٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ١٤٤٦هـ الصادرة برقم القرار الوزاري رقم (٦٧٦) وتاريخ ١٩/٤/١٤٤٦هـ»
الباب الثاني: الترخيص بمزاولة مهنة المحاماة — الفصل الرابع: النقل إلى جدول المحامين غير الممارسين وانقضاء الترخيص
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.