المادة الحادية عشرة
ينقضي ترخيص المحامي ويشطب اسمه من الجدول -بقرار من لجنة قيد وقبول المحامين- في الأحوال الآتية:
١- طلب المحامي إلغاء الترخيص.
٢- انتهاء مدة الترخيص دون تجديده.
٣- صدور قرار نهائي يقضي بشطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص.
٤- فقدان أحد شروط الترخيص المنصوص عليها في النظام فيما لا يعد مخالفة تأديبية.
٥- وفاة المحامي.