المادة الثلاثون
لا تزول حجية الإقرار القضائي في الأحوال الآتية:
١- زوال صفة النائب بعد إقراره.
٢- اعتبار الدعوى كأن لم تكن.
٣- نقض الحكم، أو إلغاؤه.
لا تزول حجية الإقرار القضائي في الأحوال الآتية:
١- زوال صفة النائب بعد إقراره.
٢- اعتبار الدعوى كأن لم تكن.
٣- نقض الحكم، أو إلغاؤه.
«المادة ٣٠ من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات الصادر بقرار وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٦/٣/١٤٤٤هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.