المادة السابعة والعشرون
في الأحوال التي يكون إجراء الإثبات متعلقاً بالأخرس أو من في حكمه وفق أحكام المادة (الثانية عشرة) من النظام، يتبع الآتي:
١- أن تكون كتابته أمام المحكمة.
٢- أن تكون ترجمة إشارته بوساطة مترجم معتمد.
الإقرار
في الأحوال التي يكون إجراء الإثبات متعلقاً بالأخرس أو من في حكمه وفق أحكام المادة (الثانية عشرة) من النظام، يتبع الآتي:
١- أن تكون كتابته أمام المحكمة.
٢- أن تكون ترجمة إشارته بوساطة مترجم معتمد.
الإقرار
«المادة ٢٧ من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات الصادر بقرار وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٦/٣/١٤٤٤هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.