المادة الخامسة والعشرون
في الأحوال التي يقتضي فيها الإجراء انتقال المحكمة لاتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات؛ يجب مراعاة الآتي:
١- إصدار قرار بالانتقال يدون في المحضر، على أن يتضمن نوع الإجراء، وتسمية المكلف بالانتقال، وتاريخه، ومكانه.
٢- تبليغ الخصوم بموعد الانتقال.
٣- إعداد محضر الانتقال، وتدوين بياناته، ونتيجته.
٤- تدوين نتيجة الإجراء في المحضر.
٥- إرفاق محضر الانتقال بالقضية.