المادة الثانية والعشرون
يجب على المحكمة عند العدول عن أي إجراء من إجراءات الإثبات أن تدون ذلك في المحضر، مبينة الآتي:
١- الإجراء الذي عُدل عنه.
٢- سبب العدول.
٣- ما يترتب على العدول عند الاقتضاء.
يجب على المحكمة عند العدول عن أي إجراء من إجراءات الإثبات أن تدون ذلك في المحضر، مبينة الآتي:
١- الإجراء الذي عُدل عنه.
٢- سبب العدول.
٣- ما يترتب على العدول عند الاقتضاء.
«المادة ٢٢ من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات الصادر بقرار وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٦/٣/١٤٤٤هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.