المادة العشرون
١- فيما لم يرد فيه نص خاص، يجوز التوكيل في إجراءات الإثبات، بما في ذلك تقديم الدليل، أو الطعن فيه، أو أي طلب متصل به.
٢- تخوّل الوكالة في المرافعة الوكيل اتخاذ أي إجراء من إجراءات الإثبات، وفي جميع الأحوال يجب أن تتضمن الوكالة النص صراحة على تفويض خاص للوكيل بأي مما يأتي:
أ- الإقرار.
ب- طلب اليمين، وقبولها، وردها، والامتناع عن أدائها.
ج- ادعاء تزوير المحررات.
د- قبول نتيجة تقرير الخبرة.