المادة الأربعون
يعاقب على التهرب الضريبي بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يعاقب على التهرب الضريبي بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب.
«المادة ٤٠ من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١١٣ وتاريخ ٢/١١/١٤٣٨هـ»
الفصل السادس عشر: التهرب الضريبي والعقوبات
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.