المادة الخامسة والأربعون
يعاقب بغرامة لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريـال، كل من:
1 - لم يلتزم بحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية خلال الفترة المنصوص عليها في اللائحة، وتكون الغرامة عن كل فترة ضريبية.
2 - منع أو أعاق موظفي الهيئة أو أي من العاملين لديها من أداء واجباتهم الوظيفية.
3 - خالف أي حكم آخر من أحكام النظام أو اللائحة.