المادة الثانية عشرة
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يأتي:
١- الأموال التي تسهم بها الدولة كإعانة سنوية.
٢- التبرعات والمنح والهبات والوصايا والأوقاف التي يقرر المجلس قبولها.
٣- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يأتي:
١- الأموال التي تسهم بها الدولة كإعانة سنوية.
٢- التبرعات والمنح والهبات والوصايا والأوقاف التي يقرر المجلس قبولها.
٣- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
«المادة ١٢ من تنظيم صندوق النفقة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٩) وتاريخ ١٥/١١/١٤٣٨هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.