تنظيم صندوق النفقة
سارٍ١٧ مادة
فهرس المواد
- المادة الأولىلأغراض هذا التنظيم؛ يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتضِ…
- المادة الثانيةيُنشأ -وفقاً لأحكام التنظيم- صندوق يسمى (صندوق النفقة)، يرتبط بوزير العدل، وتكون له شخصية اعتبارية، وميزانية مستقلة،…
- المادة الثالثةيهدف الصندوق إلى ضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في التنظيم.
- المادة الرابعةيتولى الصندوق المهمات الآتية: ١- صرف النفقة لمن صدر له حكم قضائي باستحقاقها، ولم ينفذ لغير عذر الإعسار، وذلك وفقاً…
- المادة الخامسة١- تصرف النفقة بناء على طلب يقدم من المستفيد، وفقاً لنموذج يعده الصندوق لهذا الغرض، على أن يرفق بالنموذج المستندات…
- المادة السادسةيوقف الصندوق صرف النفقة للمستفيد إذا انتفى سبب استحقاقه لها. وعلى كل مستفيد موافاة الصندوق بأي تغيير يؤثر في استحقاقه…
- المادة السابعةإذا حدث تغيير يؤثر في استحقاق المستفيد النفقة ولم يبلغ به الصندوق خلال المدة المذكورة في المادة (السادسة) من التنظيم،…
- المادة الثامنة١- يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير العدل وعضوية كل من: أ- ممثل من وزارة العدل. ب- ممثل من وزارة المالية. ج- ممثل من…
- المادة التاسعةيتولى المجلس العمل على تحقيق أهداف الصندوق، وله -على سبيل المثال لا الحصر- الاختصاصات الآتية: ١- اعتماد خطط الصندوق…
- المادة العاشرة١- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك, ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره…
- المادة الحادية عشرةيكون للصندوق مدير عام بالمرتبة (الخامسة عشرة) يرشحه رئيس المجلس ويكون هو المسؤول التنفيذي عن إدارة الصندوق وفقاً…
- المادة الثانية عشرةتتكون الموارد المالية للصندوق مما يأتي: ١- الأموال التي تسهم بها الدولة كإعانة سنوية. ٢- التبرعات والمنح والهبات…
- المادة الثالثة عشرةتودع جميع أموال الصندوق، في حسابات خاصة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف منها وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها…
- المادة الرابعة عشرةالسنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للصندوق من تاريخ نفاذ التنظيم،…
- المادة الخامسة عشرةمع عدم الإخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في…
- المادة السادسة عشرةيصدر المجلس اللائحة خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور التنظيم.
- المادة السابعة عشرةيعمل بهذا التنظيم بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مستجدات حُجّة: ما الجديد في الأنظمة السعودية
تحديثات متفرقة عن أهم الأنظمة واللوائح الجديدة والتعديلات — فقط حين يستحق الأمر.