المادة الخامسة: اجتماعات مجلس الأمناء:
1 - يجتمع مجلس الأمناء بدعوة من رئيسه أربعة اجتماعات - على الأقل - كل سنة ، وعلى الرئيس دعوة المجلس إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل ، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال ، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة به دون أن يكون له حق التصويت ، وتثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون .
2 - لا يجوز للمجلس أن يصدر قراراً بعرضه على الأعضاء متفرقين إلا في حالة الضرورة، ويشترط عندئذ موافقة جميع أعضاء المجلس على القرار كتابة ، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع .
3- لا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد تصديق المشرف العام عليها .