المادة الرابعة: صلاحيات مجلس الأمناء:
مجلس الأمناء هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون المركز وإدارته وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التي يسير عليها وفقا لهذا التنظيم ولوائحه ، وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضه وبصفة خاصة ما يأتي :
1 - وضع السياسة العامة للمركز وخطة العمل التي يسير عليها لتحقيق أغراضه ومراقبة تنفيذ ذلك .
2 - اعتماد اللوائح المالية والإدارية للمركز.
3 - اعتماد اللوائح الداخلية للمركز والسياسات واللوائح الخاصة بأوجه نشاطه .
4- الموافقة على إنشاء فروع للمركز ومكاتب له داخل المملكة وخارجها.
5 - الموافقة على مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي لاعتماد ذلك من المشرف العام.
6 - تشكيل اللجان وتخويلها بما يراه من الصلاحيات من أجل إنجاز الأمور التي تعرض على المجلس .
7 - قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات النافذة في المملكة .
8 - تفويض الأمين العام للمركز أو من ينيبه بإبرام الاتفاقيات والعقود بأنواعها في حدود القواعد التي يضعها مجلس الأمناء .
9 - إقرار مشروعات استثمار أموال المركز .