المادة الخامسة
تم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (439) وتاريخ 20 / 11 /1435 هـ ، إضافة فقرة جديدة رقمها (4) إلى المادة (الخامسة) تكون بالنص الآتي :
"تتولى شركة - من خلال منافسة عامة - فرز وثائق سفر المعتمرين وتنظيم ما يلزم في شأنهم لتسهيل مهمة شركات ومؤسسات العمرة لاستقبالهم وتوديعهم في منافذ الدخول، وتضع وزارة الحج بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة المالية (مصلحة الجمارك العامة) الشروط والضوابط اللازمة لذلك، على أن تحصل الشركة على مبلغ محدد تتحمله شركات ومؤسسات العمرة المرخص لها, وفق ما تسفر عنه المنافسة المشار إليها آنفًا".
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (439) وتاريخ 20 / 11 /1435 هـ ، إضافة فقرة فرعية رمزها (ج) إلى الفقرة (1) من المادة (الخامسة) تكون بالنص الآتي :
» "دفع قيمة تذكرة عودة أي معتمر قادم عن طريقها تأخر عن الموعد المحدد لمغادرته، أو حسمها من الضمان البنكي، وذلك عند قبض الجهات الأمنية عليه أو عند ترحيله".
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (439) وتاريخ 20 / 11 /1435 هـ ، إضافة فقرة جديدة رقمها (4) إلى المادة (الخامسة) تكون بالنص الآتي :
» "تتولى شركة - من خلال منافسة عامة - فرز وثائق سفر المعتمرين وتنظيم ما يلزم في شأنهم لتسهيل مهمة شركات ومؤسسات العمرة لاستقبالهم وتوديعهم في منافذ الدخول، وتضع وزارة الحج بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة المالية (مصلحة الجمارك العامة) الشروط والضوابط اللازمة لذلك، على أن تحصل الشركة على مبلغ محدد تتحمله شركات ومؤسسات العمرة المرخص لها, وفق ما تسفر عنه المنافسة المشار إليها آنفًا".
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم إضافة فقرة جديدة إلى المادة (السابعة) من التنظيم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (494) وتاريخ 16/ 11/ 1436هـ، بالنص الآتي :
» "4 - يجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن هناك صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، أو بهما معاً، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه الصفة النهائية بمضي المدة المقررة نظاماً، أو بتأييده من المحكمة المختصة".
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (439) وتاريخ 20 / 11 /1435هـ تعديل المادة (الثالثة عشرة) لتكون بالنص الآتي:
» "يصدر وزير الحج بالاتفاق مع وزير الداخلية ووزير الخارجية - وبالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار - التعديلات اللازمة على اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم بما فيها القواعد المنظمة لتنقل المعتمرين داخل المملكة, وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر".