المادة الخامسة
تم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (439) وتاريخ 20 / 11 /1435 هـ ، إضافة فقرة فرعية رمزها (ج) إلى الفقرة (1) من المادة (الخامسة) تكون بالنص الآتي :
"دفع قيمة تذكرة عودة أي معتمر قادم عن طريقها تأخر عن الموعد المحدد لمغادرته، أو حسمها من الضمان البنكي، وذلك عند قبض الجهات الأمنية عليه أو عند ترحيله".